الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الثالث — التخفيضات تخفيض البنزين المستعمل في الفلاحة
المادة 413
ينبغى على ملاك العتاد الفلاحي الذين قد يستفيدون خلال السنة الموالية من أحكم المادة 411 أعلاه، أن يعدوا قبل 31 ديسمبر من كل سنة، تصريحا من نسختين يسلم نموذجه من قبل ادارة الضرائب ويتضمن :
1) اسم ولقب المصرح وعنوانه أو الاسم التجاري ، ب الاشارة الى كمية البنزين ذى السعر المخفض الذي يطلب المصرح الحصول عليه عن السنة القادمة ويوضح اذا كان يرغب في أن يتم التزويد بكميات تفوق أو تقل عن 10000 لتر ج التعداد بدقة عند تاريخ التصريح للعتاد الفلاحي المستعمل للحاجات العادية للمزرعة. وينبغي أن يتضمن هذا التعداد فقط الآلات المشار اليها في المادة 411 أعلاه .
وينبغي أن يبين بالنسبة لكل آلة : النوع والصنف وسنة الصنع والقوة بالاحصنة عن البكرة أو في عدم ذلك القوة الاسمية والاستعمال الذي تقوم به الآلة ورقم التسجيل ان وجد .
د نوع الزراعات المنجزة ومساحتها وعدد خيول وبغال الجر وعدد وقوة الجرارات الاخرى غير التي تسير بالبنزين الذي هو ملك المصرح • وفيما يتعلق بالتعاونيات المستخدمة للعتاد الفلاحي والمؤسسات المؤجرة خدماتها، فان التصريح ينبغى أن يشير عوضا عن المعلومات المشار اليها في المقطع (د (د) : الى نوع الاعمال المتممة وأهميتها .
وفيما يتعلق بالشيوع والملكيات المشتركة، فينبغى تقديم تصريح وحيد باسم جميع الملاكين على الشياع أو الملاكين المشتركين موقع من طرف كل واحد منهم .