أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل السادس — الزيارات والمراقبات
المادة 40
ان العينات المنصوص عليها في المادتين 39 و 189 من هذا القانون، يوزع الى أربعة نظائر . i الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية وتحدد ادارة الضرائب بالنسبة لكل منتوج، الكمية اللازمة والكافية التي ستؤخذ من أجل اجراء التحاليل المطلوبة .
وتعاد النظائر غير المستعملة إلى المعنى .