الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة
المادة 409
ينبغى على الشركة الوطنية «سوناطراك»
وبائعي المنتجات البترولية في حالة رفع الرسم الداخلى للاستهلاك، أن يقدموا تصريحا بمحزوناتهم المسددة عنها الرسوم بالنسبة للمنتجات المذكورة وتسديد تكميلة الضريبة المطابقة للفرق بين القديمه والتكليف الجبانى الجديد وذلك حلال | وحدة المرجع القيمة الجزافية (دج) 100 كم 10,00 هكتولتر 150,00 90,00 140,00 90,00 79,50 78,00 78,00 71,00 36,00 36,00 62,00 100 ك من 140,00 100 ك ص 77,00 100 ك ص 75,00 100 ك ص 132,00 100 ك ص 145,00 العشرة أيام من دخول التعريفات الجديدة حيز التنفيذ وضمن الشروط المحددة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية .