أمر رقم 76-104 · ج.ر عدد 70 لسنة 1977 معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة

الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة

المادة 407

استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : بدلا من «غاز البترول المذكور في الفقرة ب من»، يقرأ «ما يلي : الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 100 ك ص أو هكتولتر 0.02 لا شيء الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 100 ك ص أو هكتولتر 0,02 لا شيء 100 ك ص أو هكبولتر 0,02 لا شيء 100 ك ص أو هكتولتر 0,02 لا شيء . في نفس الجدول - العمود الثالث الصفحة 1039 مقابل - التعريفة الجمركية II 92».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.