الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة
المادة 407
يستبعد من ميدان تطبيق الرسم الداخلي للاستهلاك غاز البترول المدكور في الفقرة ب من رقم II 27- من التعريفة الجمركية باستثناء الغاز المضغوط المخصص لكي يستعمل كوقود .
استدراك، ج.ر عدد 47 لسنة 1978 : بدلا من «غاز البترول المذكور في الفقرة ب من»، يقرأ «ما يلي : الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 100 ك ص أو هكتولتر 0.02 لا شيء الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 100 ك ص أو هكتولتر 0,02 لا شيء 100 ك ص أو هكبولتر 0,02 لا شيء 100 ك ص أو هكتولتر 0,02 لا شيء . في نفس الجدول - العمود الثالث الصفحة 1039 مقابل - التعريفة الجمركية II 92».