الباب السابع — المنتجات البترولية › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة
المادة 404
ان الرسم الداخلي للاستهلاك المترتب على الفضة يحمل دمعة الضمان أن يرفع دعوى ضد الصانع أو المنتجات البترولية كما هي محددة بطريق القانون، يحدد طبقا المستورد اذا كان العيار الحقيقى لا يطابق العيار المطبوع | للجدولين المبينين أدناه :
الجدول الأول رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 27-09 زيوت خام البترول أو النضيد :
- المستعملة للمعالجة الصناعية للفسفات الذي أصله جزائري :
الانواع الاخرى أ الزيوت الخفيفة والمتوسطة المحروقات الممتازة 10 27- بنزين البترول المستعمل في الطيران المدني تحت شروط استعمال محددة بموجب المادة 428 من هذا القانون أنواع بنزين البترول الاخرى وايت سبيرت بترول للاضاءة (كيروسين) بنزين النفاثات ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب المادة 428 من هذا القانون :
أ (أ) المستعمل في الطيران المدني طبقا لكيفيات محددة بموجب المادة 429 من هذا القانون :
ب) الانواع الاخرى الانواع الاخرى وقود مؤسس عن طريق خلط بنزين البترول مع محروقات سائلة أخرى تحتوى على كحول أم لا الانواع الاخرى :
بنزين النفاثات ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب المادة 428 من هذا القانون :
المستعمل فى الطيران المدني طبقا لكيفيات محددة بموجب المادة 429 من هذا القانون
(ب) الانواع الاخرى الانواع الاخرى اني الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار 100 ك ص 0,02 لا شيء 100 ك ص 4,50 10 % هكتولتر 91,06 20 % هكتولتر 4,74 لا شيء هكتولتر 87,99 20 % هكتولتر 5,40 لا شيء هكتولتر 0,60 لا شيء هكتولتر 1,75 20 % هكتولتر 4,50 20 % هكتولتر رسم بنزين البترول هكتولتر 0.60 لا شيء هكنو لتر 1.75 20 / هكتولتر 6,00 20 % 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجدول الثاني رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات
ب - الزيوت الثقيلة غاز أويل فيول أويل المخصص للاستعمال المنزلي :
I ضمن شروط الاستعمال المحددة بموجب المواد 422 و 424 الى 427 من هذا القانون.
(أ) لتغذية المحركات الثابتة المستعملة في الفلاحة.
أو الجرارات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية فقط ب المستعمل في أحد الاستعمالات المنصوص عليها في المادة 422 من هذا القانون IO 27-2 الانواع الأخرى فيول أويل الخفيف :
ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم الانواع الاخرى فيول أويل الثقيل :
ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم الانواع الاخرى زيوت التشحيم والتزييت :
الزيت الابيض من نوع «ووتروايت»
المسماة بالفازلين أو البرافين
- سبيندل ومازوت التشحيم زيوت التشحيم المعدنية المستعملة والصادرة من البواخر أو المركبات الهوائية التي استعملت هذه الزيوت الانواع الأخرى الانواع الاخرى غاز البترول والانواع الاخرى من الوقود الغازي :
الغاز القابل للتسييل :
أ) ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم II - 27 ب) الانواع الاخرى الانواع الاخرى
أ) مضغوط ومخصص لان يستعمل كوقود الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار هكتولتر 27,91 20 % 100 ك من , 1,12 لا شني 100 ك ص 1,12 لا شيء 100 كم الرسم المطبق على الغاز أويل 100 وص 0,02 لا شيء 100 ك ص الرسم المطبق على السبيندل ومازوت التشحيم 100 ك ص 0,02 لا شيء 100 ك ص الرسم المطبق على السبيندل ومازوت التشحيم : 6,00 το % 100 كص 100 ك ص 4,50 10 % 100 كص 1,80 لا شيء 100 ك ص 4,50 10 % 100 ك ص 4,50 10 % 100 ك ص 1,30 لا شيء 100 كص 1 3,40 لا شيء م 310000 62,00 10 % الأحمد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 الجدول الثاني (تابع) رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية ب الانواع الاخرى الفازلين : 12 27 الخام المكرر 1 27-13 البرافين شموع البترول أو النضيد : 13-2ب الخام :
المكرر 1-14-27 زفت البترول بب 27- زفت مخفف الكثافة (كاتباك مستحلبات زفت البترول وما يماثلها.
ك ص = كيلو صافي ..
الجدول بيان المنتجات سجات بترولية مذكورة تحت الرقم أ - 10 - 27 و ب من التعريفة الجمركية والمستعملة في صناعة الحديد والصلب ضمن شروط استعمال تحدد بموجب مرسوم :
لاثراء غاز الفرن العالي
- كوفود في الفرن العالي كو خود مساعد للتدفئة بواسطة جهاز - تدفئة الهواء (كوبر) تحدد وحدة التحصيل بالاستناد إلى الجدول 1 الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار مستبعدة من ميدان تطبيق الرسم الداخلي للاستهلاك 100 ك ص 4,50 10 % 100 ك ص 6,00-10 % 100 ك ص 5,00 لا شيء : 100 ك ص 1,65 10 % 100 ك ص 6,75 10 % 100 ك ص 0,65 لا شيء 100 ك ص 0,65 لا شيء الثاني الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار بالدينار too كص 0,02 لا شيء أو هكتولتر