الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل السادس — الزيارات والمراقبات
المادة 39
ان تحقيقات الاعوان لا يمكن أن تشوبها أي عرقلة ناتجة عن عمل الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من هذا القانون، والذين يجب عليهم أن يكونوا دائما قادرين، سواء بأنفسهم أو بمن ينوبهم اذا كانوا غائبين للامتثال حينا الى طلبات المصلحة وينبغي على هؤلاء الخاضعين للضريبة أن يسهلوا لاعوان ادارة الضرائب القيام بواجباتهم وتقديم الوسائل البشرية والمادية المشار اليها فى المادة II أعلاه، لهم .
ولا يمكن لهم أن يعارضوا في أخذ عينات مجانا .