الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الثاني — سير مكاتب الضمان
المادة 395
عندما تكون المصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين مطابقة لاحد العيارات القانونية، فان المعير يذكر ذلك في سجل مخصص لهذه الغاية مرقم وموقع ضمن الشروط المحددة من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص. وتعطى هده المصنوعات بعد ذلك للمحصل مع ملحص السجل المعير يذكر فيه العيار الموجود . J جو