أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل السادس — الزيارات والمراقبات
المادة 38
يمكن للاعوان أيضا الدخول ليلا الى المصانع والمعامل ومعامل التقطير وغيرها من المؤسسات الخاضعة لرقابتهم عندما تكون هذه المؤسسات مفتوحة للجمهور أو عندما يفهم من تصريحات رجال الصناعة أو التجارة بأن مؤسساتهم في حالة القيام بالعمل .