الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الاول — التنظيم
المادة 389
يقوم المفتش رئيس مصلحة الضمان في عدم وجود معير بهذه العملية على الطريقة التالية :
I يقوم بتعيير القطع التي تستوجب هذا الاختبار بنجمة العيار ، 2 يقوم بجمع عينات العيار من القطع الأخرى ويرسلها تحت طابعه وطابع الصانع إلى مكتب الضمان الاقرب جوارا والذى يوجد به معير فيقوم هذا الاخير 1 بالتعييرات ويبعث بتصريحه المتضمن النتائج ، 3 بعد تلقى هذا التصريح يقوم المفتش بوضع الدمعات وفقا للقانون بعد أن يحصل قابض الضرائب المختلفة الرسوم .