أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الاول — التنظيم
المادة 388
يقوم بمهام المعير اما الكيماويون الرؤساء في مخابر وزارة المالية في المدن التي توجد بها هذه المصالح واما معير تعينه مباشرة ادارة الضرائب من بين موظفي هذه الادارة .