أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثامن — تنظيم وسير مكاتب الضمان › الفرع الاول — التنظيم
المادة 386
ان تعيير ودمع المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين وكذا تحصيل رسوم التعيير، يتوجب على ادارة الضرائب التي تجعل منه مصلحة متخصصة تسمى مصلحه ضمان الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.