أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل السابع — التحقيقات والزيارات
المادة 384
ان موظفى مكاتب الضمان وجميع أعوان الضرائب هم وحدهم المؤهلون للقيام بالزيادات والتحقيقات المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون، لدى الحاضعين للضريبة الذين يخضعون للتشريع الحاص بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين وكذلك لدى القائمين بصهر هذه المعادن ومجهزيها .