الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل السادس — صناعة مادة التمويه والتلبيس بالذهب والفضة والبلاتين على جميع المعادن - سك الميداليات
المادة 381
يحظر دمغ عبارات «مموه» أو «ملبس» المتممة أم لا بالاشارة الى المعدن الثمين المستعمل على المصنوعات من الصنع الوطني أو الاجنبي التي ليست فعلا ملبسة بورقة من المعدن الثمين أو التي لا تترك بعد تذويب المعدن العادي أية قشرة .
وينبغي أن يكون دمغ عبارات «مموه» أو «ملبس» متبوعا في جميع الحالات، بتعيين المعدن الثمين وطريقة الصنع المستعملة .