الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل السادس — الزيارات والمراقبات
المادة 37
لا يمكن للاعوان الدخول الى الصناع ورجال الصناعة والتجار وغيرهم من الخاضعين للضريبة المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، قصد القيام بجميع الزيارات والتحقيقات الضرورية لضمان الضريبة الا فى اليوم والساعات التالية :
من أول أكتوبر الى غاية 31 مارس . من الساعة السادسة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء ، من أول أبريل الى غاية 30 سبتمبر ، من الساعة الخامسة صباحا الى غاية الساعة الثامنة مساء .