أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الرابع — التصدير › الفرع الثاني — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات
المادة 377
تحدد أحكام تشريعية، عند الحاجة شروط الصنع فيما يخص تصدير المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين من جميع العيارات