الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الرابع — التصدير › الفرع الاول — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
المادة 372
ان الصناع الذين يريدون أن يحتفظوا لديهم | بالمصنوعات المخصصة للتصدير، يقبل منهم ذلك بناء على تقديم تصريح، أن يعلموا عليها بدمغة خاصة تدعى « للتصدير وذلك وفقا للقواعد العادية للتعيير والرقابة .
ويمكن أن توضع الدمغة اذا رغب الصناع في ذلك، بعد تعيير المصنوع على لؤلؤة معدنية مصنوعة وفقا لنموذج تسلمه ادارة الضرائب وتعلق فى المجوهر بواسطة خيط حريري بكيفية لا تمكن من انتزاع العلامة المتحركة .
وتعاد المصنوعات المعلمة بهذه الطريقة الى الصناع الذين يعفون، ضمن جميع الحالات، من أداء رسوم الضمان بشرط أن يثبتوا فيما بعد تصدير هذه المصنوعات .