الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الرابع — التصدير › الفرع الاول — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
المادة 371
ان جميع المصنوعات المشار اليها في المادتين 369 و 370، توضع بمجرد الانتهاء منها وتقديمها للتعيير، في صندوق محتوم يحمل طابع الضمان ثم تسلم إلى الصانع بعد تعهده بتصديرها في الآجال المحددة بموجب المادة 367 من هذا القانون .
الأحد 18 شوال عام 1397 - الجريدة الرسمية -