الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل السادس — الزيارات والمراقبات
المادة 36
يمكن لاعوان ادارة الضرائب ، أن يقوموا بجميع التحقيقات والمعاينات التي يرونها ضرورية في المحلات المهنية للخاضعين للضريبة .
هذا هو موضوع الزيارات والمراقبات التي لا تتم الا في النهار مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 38 أدناه. • • وان الزيارات والتحقيقات التي يسمح للاعوان أن يقوموا بها أثناء النهار فقط لا يمكن أن تتم الا حلال الفترات الزمنية المحددة في المادة التالية •