الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الرابع — التصدير › الفرع الاول — المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية
المادة 367
عندما تصدر من أجل البيع في الخارج مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين الموجود عليها طابع الدمعات القانونية، فان رسم الضمان يعاد تسديدة الى المصدر .
وان الصناع أو التجار الذين يطلبون استرجاع الرسوم، يجب عليهم أن يقدموا الاشياء الى أحد مكاتب الضمان المعين خصيصا لهذا الغرض وتطمس الدمعات .
وان هذا الاسترجاع مشروط بتقديم خلال مهلة ثلاثة أشهر - شهادة من ادارة الجمارك أو من ادارات البريد تثبت خروج المصنوعات المصدرة من الجزائر. وفي حالة الحروج عن طريق الطائرة فان هذه الشهادة تعد من قبل الجمارك .