الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الرابع — التجار المتجولون
المادة 366
ان الادارة البلدية أو موظفها يقوم بحجز مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين غير المصحوبة بجداول | أو فواتير أو غير معلمة وأيضا المصنوعات التي تبدو علاماتها مزورة أو التي لم يصرح بها طبقا للمادة السابقة الذكر ويسلمها الى ادارة الضرائب .
وتقوم الادارة البلدية بفحص علامات هذه المصنوعات من قبل أشخاص ذوي كفاءة قصه تثبيت المشروعية .