الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الرابع — التجار المتجولون
المادة 365
ينبغي على التجار المتجولين أن المتنقلين الذين يتاجرون في مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين عند وصولهم الى بلدية ما، أن يتقدموا الى الادارة البلدية وأن يظهروا لها جداول أو فواتير الصناع والتجار الذين باعوا لهم المصنوعات التي يحملونها.
وينبغى عليهم أيضا قبل البدء فى العمليات المنجزة في كل بلدية وبعد الانتهاء منها أن يؤشروا من قبل السلطة البلدية على الدفتر المنصوص على مسكه في المادة 395 من هذا القانون.