الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الثالث — الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين
المادة 364
ان الاشخاص الذين يصنعون أو يعرضون للبيع مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين خاضعة للنظام المتعلق بالضمان ويصنعون أو يعرضون للبيع في آن واحد وفي نفس المحل، مصنوعات من المعادن المختلفة ملبسة أو مموهة أو مذهبة أو مفضضة أو ملبسة بالبلاتين أم لا، يجب عليهم أن يذكروا بصفة واضحة في واجهات العرض وفي الجداول والتعليقات و كذلك في الفاتورات التي يسلمونها إلى المشترين النوع الحقيقي لهذه الاشياء الاخيرة .
وينبغى على الخاضعين لرسوم الضمان أن يضعوا في الجهة البارزة من محلاتهم أو دكاكينهم، جدولا يشير الى النصوص القانونية المتعلقة بالعيار وبالبيع للمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين .