الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الثالث — الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين
المادة 361
لا يمكن للصناع والتجار أن يشتروا الا من - أشخاص معروفين أو لديهم أموال معروفة من قبلهم .
وعندما تبرم شراءات في البلاتين أو الذهب أو الفضة مع أشخاص يقطنون في الخارج، فان التسجيلات التي ينبغى كتابتها في الدفتر المنصوص عليه في المادتين 359 و 360 أعلاه.
يجب أن تكون مدعمة بوصولات تثبت بأن الحقوق والرسوم الواجبة الاداء عند الدخول الى الجزائر قد سددت، باستثناء وجود أحكام تشريعية مخالفة لذلك
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)