الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الثالث — الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين
المادة 360
ان المصنوعات الجديدة المودعة لدى الصناع والتجار قصد البيع والمصنوعات المستعملة التي تودع لدى الصناع لاى سبب كان ولا سيما من أجل تصليحها، يجب أن 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه تكون هي أيضا مسجلة في هذا الدفتر ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وقت الدخول ووقت الخروج .
وان التسجيل في الدفتر فيما يخص الساعات المستعملة التي توجد عليها دمغات عادية، غير الزامي .