الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الثالث — الالتزامات المشتركة بين الصناع والتجار والاشخاص المماثلين
المادة 357
ينبغى على الصناع والتجار أن يقدموا الى مكتب الضمان الذي يتبعونه مصنوعاتهم ، من أجل تعييرها وأعطائها العيارات المناسبة وتعليمها.
ولا يمكن لاحد أن يقوم باتمام الاجراءات المنصوص عليها في المقطع السابق لصالح الغير، اذا لم يوكله الخاضع للضريبة.
و من أجل قبول هذه المصنوعات للتعيير، فينبغي أن تجمل طابع دمغة الصانع وأن تكون متقدمة في الصنع من دون أن يصيبها أى اتلاف أثناء اتمام صنعها .
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 357 :
غير أنه يعفى من السكة الخاصة بمصنوعات الذهب والفضة والبلاتين التي يقل وزنها عن 05 غرام والتي لا يمكن أن تحمل السكة المذكورة ".