الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الثالث — التزامات الخاضعين للضريبة › الفرع الثاني — التجار والاشخاص المماثلون
المادة 356
ان كل الاشخاص الذين يقسمون ويصفون الذهب أو الفضة أو البلاتين من أجل التجارة وكذلك أعوان التنفيذ وهيئات التسليف المعتمدة الذين يقومون ولو بصفة عرضية ببيوع أو مزايدات في مواد الذهب والفضة والبلاتيس المصنوعة أو غير المصنوعة، والوسطاء والعمال في الغرف والمرصعين والصقالين وبصفة عامة جميع الاشخاص الدين يحوزون موادا من هذا النوع الممارسة مهنتهم، يعتبرون كخاضعين للضريبة حسب مفهوم المادة 4 من هذا القانون وينبغى عليهم أن يقدموا تصريحا بالمهنة الى مكتب الضمان الذي يتبعونه.
ويمسك دفتر للتصريحات المذكورة وتسلم نسخ منها عند الحاجة .
للجمهورية الجزائرية 1023 غير أنه في البلديات التي لا يوجد بها مكتب للضمان فان التصريح المشار اليه في المقطع السابق يمكن أن يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال القريبة جدا من مؤسسة المصرح ..