الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الاول — التعريفة والوعاء ومجال التطبيق › الفرع الاول — الضمان
المادة 344
عندما يكون عيار لمصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين يقل عن أدنى عيار منصوص عليه في المادة 346 أدناه، فيمكن القيام بتعيير ثان ولكن بناء على طلب المالك فقط . た واذا أكد التعيير الثاني نتائج التعبير الأول، فان المالك يدفع ضعف التعيير ويرد له المصنوع بعد تكسيره بمحضره.
واذا كان التعيير الاول غير مؤكد بالتعيير الثاني، فان المالك لا يدفع الا عن تعيير واحد .