الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الاول — التعريفة والوعاء ومجال التطبيق › الفرع الاول — الضمان
المادة 341
ان المصنوعات المودعة كضمان لدى مؤسسات للتسليف معتمدة ، تخضع لرسوم الضمان عندما تكون هذه المصنوعات لم تتح بها قبل الايداع .
الفرع الثاني التعيير الماددة 342 : يكون التعيير موضوع تحصيل رسم يحدد كما يلي :
التعيير بنجمة العيار :
البلاتين : 0,40 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام الذهب : 0,20 دج عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام الفضة : الى غاية 400 غرام : 0.40 دج عن كل هكتوغرام .
فيما زاد عن 400 غرام 1,60 دج عن 2 كم أو جزء من الكيلوغرام.
التعيير بالبوتقة :
البلاتين : 10 دج عن كل عملية، الذهب : 5 دج عن كل عملية الفضة : 1,50 دج عن كل عملية.
التعيير عن طريق التبليل : ১ الفضة : 1,50 دج عن كل عملية.
وبالنسبة للمصنوعات المقدمة على شكل حصص والناتجة من صهر فانه يمكن اجراء تعيير عن طريق السوقفة لكل 120 غراما من البلاتين أو الذهب وتعبير عن طريق الموثقة أو عن طريق التبليل لكل 2 كغ أو جرء ل 2 كع من الفضة.