الباب السادس — رسوم الضمان والتعيير على مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين › الفصل الاول — التعريفة والوعاء ومجال التطبيق › الفرع الاول — الضمان
المادة 340
تتحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين :
I رسما نوعيا للضمان يحدد عن كل هكتوغرام ب : -
- 400 دج بالنسبة لمصنوعات البلاتين ،
- 320 دج بالنسبة لمصنوعات الذهب . 20 دج بالنسبة لمصنوعات الفضة . -
2 - رسما قيميا قدره %50% على قيمة جزافية محددة عن كل هكتوغرام كما يلى :
المصنوعات المصنوعات المصنوعات المستوردة المحلية الذهب الاصفر أو الاحمر 40000 دج 20000 دج الذهب الابيض أو الاشهب 50000 دج 50000 دج * الفضة 350 دج 120 دج البلاتين 15000 دج 150000 دج 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه خلافا لاحكام المادة 4 : 1 أ ) من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال، فان مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المرصعة بأحجار كريمة أو المقلدة والجواهر الرفيعة أو المقلدة والمصنوعات البلورية ومصنوعات المجوهرات الحاوية لاحجار أو جواهر رفيعة أو مقلدة أو أنواع البلورات التي تخضع للرسوم المشار اليها أعلاه، تبقى خاضعة لمجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج باستثناء المصنوعات الذهبية أو الفضية من الصنع المحلى والمرصعة بالاحجار والجواهر غير الكريمة أو من البلور ..
ان القيمة الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج فيما يخص مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المرصعة ومصنوعات المجوهرات ومصنوعات الذهب والفضة وصناعة الساعات طبقا للمعايير القانونية، ستكون معادلة لسعر بيع المصنوع بما في ذلك قيمة الرسم المخفضة منه القيمة الجزافية المتخذة اساسا لحساب الرسمي القيمي .