الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الرابع — الحدث المنشى ووعاء الرسم الداخلي للاستهلاك › الفرع الثاني — وعاء الرسم الداخلي للاستهلاك
المادة 33
أ) الرسم الثابت .
يؤسس الرسم الثابت على الكميات المعروضة للاستهلاك
ب) الرسم القيمي .
يؤسس الرسم القيمي على سعر البيع وفي ضمنه الرسم | الداخلي للاستهلاك فيما يخص المنتجات المعروضة للاستهلاك أو عند الاقتضاء، على قيمة الاشياء المقدمة للدفع، والميزاد فيها الفارق بين السعر والسلع 10 وفي حالة التسليم بصفة مجانية او من قبل مستودع الى مخزن بيع بالتجزئة يملكه، فان القيمة الخاضعة للضريبة هي السعر العادي للبيع بالجملة للمنتجات المماثلة بما فيها الضرائب .