أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثالث — أحكام مختلفة › الفرع الثاني — الاستيرادات
المادة 337
أن أحكام المقطع الثاني من المادة 41 من هذا القانون لا تطبق في ميدان الكبريت الكيماوي.
ولا يقبل الكبريت الكيماوي عند الاستيراد الا اذا كان مقدما ضمن الاشكال والشروط المحددة من أجل البيع في الداخل .