الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 334
ان الحساب النوعى يسجل فيه كل يوم، العدد حسب نوع أعواد الكبريت، للعلب أو اللفائف كما هو مسجل في الدفتر المنصوص عليه في المادة 331 من هذا القانون.
ويسجل فيه على سبيل الطرح وبصفة متميزة : 1 العدد، حسب أنواع أعواد الكبريت، للعلب أو اللفائف - المرسلة للتصدير،
2 - - العدد حسب أنواع أعواد الكبريت للعلب أو اللفائف المقدمة للاستهلاك الداخلي وفقا لاوراق الخروج •