أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 333
ان خروج البضاعة من المصنع يكون لزوما موضوع عداد ورقة للخروج تقتلع من دفتر ذى أرومات يسلم من قبل دارة الضرائب . ويجب أن توضع أوراق الخروج هذه في لصندوق المختوم المشار اليه في المقطع الثاني من المادة 332 علاه ، وذلك عند انطلاق الحمولة .