أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الثاني — الصنع الفرع الاول . الالتزامات
المادة 327
ينبغى على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بناء على طلب أعوان الضرائب ، أن تقدم مساعدتها قصد القيام بتجارب الغرض منها تحديد المردود في الكبريت حسب النوع للمواد الأولية المستعملة.