أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة
المادة 324
لا يمكن لاحد أن يحوز الكبريت الناتج من المصانع أو المستورد في علب أو حقق طبقا للشروط المحددة من أجل البيع في الداخل . أما الكمية التي هي في الحيازة فلا يمكن أن تتجاوز الكيلوغرام الواحد اذا كان الحائز من غير الصناع أو من غير المستوردين أو من غير بائعي الكبريت .