أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الخامس — الكبريت الكيماوي › الفصل الاول — التعريفة والوعاء والاحكام العامة
المادة 323
ان القيم الجزائية التي تتحذ أساسا لوعاء الرسم القيمي المنصوص عليه في المادة 322 أعلاه، تجدد كمايلي :
- - علبة أو جييبة بها أقل من 30 عودا : 0.0350 دج
- علبة بها من 31 إلى 60 عودا : 0,07 دج علبة بها من 61 الى 120 عودا : 0,09 دج
- مافوق وعن كل مجموعة 60 عودا : 0,05 دج