أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الرابع — الحدث المنشى ووعاء الرسم الداخلي للاستهلاك › الفرع الاول — الحدث المنشىء
المادة 31
يستطيع الوزير المكلف بالمالية، بناء على تقرير الادارة، أن يمنح مخالصة عن المنتجات الخاضعة للضريبة على أي شكل هي عليه مواد أولية أو مواد بصدد الصنع أو منتجات مهنية الصنع والموضوعة في مستودع أو هي متداولة تحت قيد سند اعفاء بكفالة، عندما تكون هذه المنتجات قد أتلفت بسبب حدث قوة قاهرة مثبتة قانونا .