أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الرابع — محلات بيع التبغ
المادة 318
يحظر بيع التبغ المصنوع بسعر يفوق السعر المحدد في الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب .