الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 317
تكون قابلة للحجز الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب التي يفوق وزنها الصافي بالتبغ، الوزن المتخذ اساسا السنة أو الموسم، أى من أول يوليو الى 31 منه أو في حالة قفل التطبيق الضريبة بكمية تتجاوز 13 / بالنسبة للسيجار و و % الحسابات .
غير أنه اذا تجاوزت خارج الفترات المحددة بهذه الصفة، النواقص المثبتة 5% من التحملات مع مراعاة التخفيض التكميلي والجزافي المنصوص عليه في المادة 295 من هذا القانون، فان الزائد من النواقص يصبح فورا وبصفة نهائية خاضعا للضريبة.