الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 311
يجب على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بصفة خاصة وفى كل أسبوع وفى اليوم والساعة المحددتين من قبل ادارة الضرائب أن تسجل في الدفاتر المشار اليها في المادة 10 2 من هذا القانون الكميات من أوراق التبغ المقدمة للاستعمال من جهة، والكميات المصنوعة والمعبأة فى الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب والطوابع المميزة والطوابع المسلمة الى الصنع والطوابع المميزة والطوابع الموضوعة على العلب من جهة أخرى .
غير أنه عندما يتقدم أعوان الضرائب للقيام باعداد جرودهم فينبغى على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تقوم بالتسجيلات المنصوص عليها في المقطع السابق بمجرد أن يطلب منها ذلك •