الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 309
ان حساب المنتجات المصنوعة يسجل فيه من التبغ بالورق الصافي مايلي : -I الكميات المطلع عليها عند الجرد الاول أو الباقية عند القفل السابق للحساب والمكونة للترحيل،
2 - الكميات المصنوعة والمعبأة في الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب سواء الموضوعة عليها الطوابع المميزة لاجل البيع في الداخل أو المصرح بها لاجل التصدير أو الموجهة لصناع آخرين .
3 - الكميات الواردة من الخارج ، -4 العوائض المثبتة خلال اعداد الجرود ..
ويطرح منه ما يلي :
I الكميات التي بيعت و وأخرجت من المصانع بعد تسديد الضريبة ،
2 - الكميات المرسلة الى التصدير أو الى مصانع أخرى ، الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1019
3 - الكميات المقبولة كطرح ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 31 و 263 من هذا القانون أو المعاد تحملها في حساب المواد الجارى صنعها لاجل العمادة العمل بها ،
4 - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود .
رابعا - حساب الطوابع المميزة