الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 308
ان حساب الصنع يسجل فيه ما يلي :
I الكميات المطلع عليها خلال الجرد الأول أو الباقية - عند قفل الحساب السابق والمكونة للترحيل ،
2 - الكميات المسلمة الصنع من مستودع المصنع .. 3 الكميات الواردة من الخارج، -4 الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود . 5 الكميات المعاد صنعها بعد اتلاف الطوابع الموضوعة - على العلب ..
ويطرح منه ما يلي :
1 - الكميات المصنوعة والمعبأة في الحقق والغلافات والاكياس أو العلب سواء الموضوعة عليها الطوابع لاجل البيع في الداخل أم المصرح بها لاجل التصدير أو الموجهة لصناع أخرين ،
2 - الكميات المخصصة للطرح سواء بعد الاتلاف المتمم بمحضر أعوان الضرائب أم تطبيقا لاحكام المادة 31 من هذا القانون. وتطبق هذه المخصصات للطرح على وزن المواد المعادة الى الرطوبة العادية للتبغ من الورق عندما يكون يابسا ، -3 النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود ..
ثالثا - حساب المنتجات المصنوعة .