الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 307
ان حساب التبغ من الورق والمواد الاولية يسجل فيه ما يلي :
- الكميات المطلع عليها : خلال الجرد الاول أو الباقية عند قفل الحساب السابق والمكونة للترحيل .
2 - الكميات المستلمة ، 3 الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود ..
ويطرح منه ما يلي : ?
I الكميات المقدمة للصنع . - 2 الكميات المقبولة من الطرح ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون . 3 النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود ..
ثانيا - حساب الصنع .