أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الثاني — المحاسبة النوعية
المادة 306
تمسك أربعة حسابات في المعامل :
I أوراق التبغ والمواد الاولية . - 2 الصنع ، 3-3 المنتجات المصنوعة ،
4 - الطوابع المميزة .
ان الحسابات المبينة أعلاه ، تمسك بصفة متميزة بالنسبة التبع التدخين وتبع النشوق والمضع أولا - حساب التبغ من الورق والمواد الأولية