الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الاول — التزامات الصناع
المادة 305
ان الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب بالنسبة للمنتجات الحاملة للطوابع المميزة أو المنتجات المخصصة لتحويل دين الضريبة أو للتصدير، يجب أن ترتب في مخازنها، حسب النوع والوزن والسعر بكيفية تسهل اعداد جرود المنتجات المصنوعة .
وخلال الاحصاءات تقدم التصريحات بالبقايا حسب الاتجاهات ونوع المنتجات .
وتصرح الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أيضا، حسب نماذج الاوراق ، بالطوابع والطوابع المميزة الموجودة في حيازتها .
ويعد التصريح بالمواد الجاري صنعها والباقية في المصانع خلال هذه العمليات بتقدير وزن هذه المواد على أساس النسبة العادية لرطوبة التبع من الوزن عندما يكون يابسا