الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الاول — التزامات الصناع
المادة 302
ان الحقق أو الغلافات أو الاكياس أو العلب يجب أن تمثل بنماذج تعد ثلاثة نظائر منها وتختم بواسطة الشمع بطابع ادارة الضرائب وطابع الشركة الوطنية للتبغ والكبريت .. ويبقى نظيران في خزانة تضعها الشركة الوطنية للتبغ والكبريت تحت تصرف المصلحة التي تحتفظ بمفتاحها و يخصص لكل من هذه النماذج رقم ترتيبى ويسجل هذا الرقم في مدونة خاصة بالمصنع .
ويجب أن تحمل كل حقة أو غلاف أو كيس أو علبة على الغلافات نفسها الوزن الصافى للتبغ وسعر البيع للمستهلكين بما فيه الضريبة. ويجب أن يكتب هذان البيانان الاخيران بأحرف بارزة يبلغ علوها على الاقل ثلاثة مليمترات كما يجب أن يذكر في الحقق والعلب الحاوية للسيجار فضلا عن ذلك عدد السيجار الموجود بها .