الباب الرابع — التبغ › الفصل الثالث — صناعية التبغ › الفرع الاول — التزامات الصناع
المادة 300
يجب أن يوضع في التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون ما يلي :
I - عدد ونوع المحكات والمدقات والدواليب والصقالات والهرامات والحماصات والمجففات وآلات التغليف وآلات صنع السيجار أو السجاير والاجهزة أو الأوعية الاخرى الخاصة بصنع التبغ وكذا كيفية سيرها، 2 النماذج المستعملة فيما يخص الحقق أو الغلافات أو الأكياس أو الغلب وكذا شكلها وابعادها ونوع ووزن التبغ الذي تحتوى عليه وسعر بيعه للمستهلكين (بما فيه الرسم الداخلي للاستهلاك).
3 - نظام المصنع فيما يتعلق بايام وساعات العمل .