الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الرابع — الحدث المنشى ووعاء الرسم الداخلي للاستهلاك › الفرع الاول — الحدث المنشىء
المادة 29
يكون الرسم الداخلى للاستهلاك واجب الاداء عندما تعرض المواد الغذائية الخاضعة للضريبة ، للاستهلاك ..
ان العرض من أجل الاستهلاك يفهم منه على الخصوص، كل تسليم تم بصفة مجانية أو بمقابل في التراب الوطني من قبل مستودع الى شخص ليست له تلك الصفة وكذلك التثبت من النواقص في المستودع أو بمناسبة نقل مضمون بموجب سند اعفاء بكفالة .
ويعتبر كذلك عرضا من أجل الاستهلاك تغيير النظام الذي تخضع له المنتجات الخاضعة للضريبة والتي هي في حوزة المستودعين الذين أنهوا نشاطهم