أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الرابع — الشركات التعاونية للزارعين
المادة 295
يمنح للشركات التعاونية للزارعين فيما يخص فضلات المخازن للتبغ ما يلي :
أ) بالنسبة للتبغ على شكل أوراق : 5 % سنويا ويحسب هذا التخفيض نسبيا بمدة اقامة التبغ في المحازن ب بالنسبة للتبغ على شكل أوراق الناتج من الغلة الاخيرة : تخفيض تكميلي وجزافي قدره 5 ٪ •