الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الرابع — الشركات التعاونية للزارعين
المادة 294
ان الشركات التعاونية للزارعين محاسبة تجاه ادارة الضرائب عن التبغ الذي هو في حوزتها. ولهذه الغاية يمسك لدى هذه الشركات حساب خاص بالخروج والدخول ومتميزة بالنسبة لتبغ التدخين وتبغ النشوق .
وتسجل في هذا الحساب :
- الكميات المعترف بها بموجب الجرد الأول أو المتبقية من القفل السابق للحساب والمكونة للترحيل :
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية
2 - الكميات المستلمة
3 - الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرود .
ويطرح منه ما يلي :
I - الكميات المرسلة . 2 الكميات المقبولة للتخفيض تطبيقا للاحكام المنصوص - عليها في المادة 31 من هذا القانون
3 - النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود .
ويقفل هذا الحساب نهائيا ويوازن ويسوى في كل سنة من أول يوليو الى غاية 31 منه ...
وفيما يخص الكميات المقدمة للاتلاف ، يجب اجلاء الغبار عنها عن طريق الغربلة بواسطة غربال ذي ثقوب مربعة ضلعها ملمتر واحد على الاقل ويرجع وزنها الى درجة الرطوبة العادية 17 % •